العلامة الحلي
360
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
لم يلزمه فرضها ( 1 ) . وليس حجة علينا . فروع : أ : لو أحدث المسافر واستخلف مسافرا آخر ، فللمأموم المسافر القصر ، لأنهم لم يأتموا بمقيم . وإن استخلف مقيما فكذلك عندنا ، وعند المخالف يجب الإمام ، لأنهم ائتموا بمقيم ، وللإمام الذي أحدث أن يصلي صلاة المسافر ، لأنه لم يأتم بمقيم ( 2 ) . ولو صلى المسافر خلف مقيم فأحدث واستخلف مسافرا أو مقيما ، لزمه القصر عندنا . وقال المخالف يجب الإتمام لأنه ائتم بمقيم ( 3 ) . فإن استخلف مسافرا لم يكن معهم في الصلاة ، فله أن يصلي صلاة السفر عند المخالف أيضا ، لأنه لم يأتم بمقيم ( 4 ) . ب : لو أحرم المسافر خلف مقيم أو من يغلب على ظنه أنه مقيم ، أو من يشك هل هو مقيم أو مسافر لزمه القصر عندنا وعند الجمهور يلزمه الإتمام وإن قصر إمامه ، لأن الأصل وجوب الصلاة تامة ، فليس له نية قصرها مع الشك في وجوب إتمامها ، ويلزمه إتمامها ، اعتبارا بالنية ، وبه قال الشافعي ( 5 ) .
--> ( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 120 ، المجموع 4 : 357 ، المغني 2 : 129 ، الشرح الكبير 2 : 103 . ( 2 ) المغني 2 : 129 ، الشرح الكبير 2 : 103 . ( 3 ) المغني 2 : 130 ، الشرح الكبير 2 : 103 - 104 . ( 4 ) المغني 2 : 130 ، الشرح الكبير 2 : 104 . ( 5 ) المجموع 4 : 356 ، مغني المحتاج 1 : 269 ، المغني 2 : 130 ، الشرح الكبير 2 : 104 .